الشيخ علي القوچاني

428

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

نحو كان بحيث يحكي عنه ، فنقول : حيث انّ النزاع لما كان في انّ القضايا المذكورة فيها الشرط والوصف والغاية ونحوها هل هي دالة وضعا أو اطلاقا على معنى مختص بخصوصية تكون تلك الخصوصية مستتبعة لحكم آخر موافق للحكم المذكور فيها أو مخالف له أم لا ؟ فيكون حقيقة المفهوم بناء على ثبوته هو : الحكم اللازم للخصوصية المأخوذة في المعنى المدلول عليه بتلك القضايا . ومما ذكرنا ظهر أمور في المقام : أحدها : انّ النزاع في المقام بناء على كون المفهوم بالوضع في وضع اللفظ للمعنى الخاص المستتبع لحكم آخر لازم للخصوصية وعدمه . وبعبارة أخرى : يكون المفهوم - بناء عليه - من لوازم الموضوع له بما هو كذلك ؛ لا من لوازم المعنى ولو لم يؤخذ التقيد به في الموضوع له أصلا كما في لوازم المعاني المفردة مثل ( حاتم ) بالنسبة إلى الجود ، وكما في الكنايات بالنسبة إلى لوازمها المستفادة من معانيها مع قطع النظر عن كونها موضوعا للخاص مثل ( جبان الكلب ) و ( مهزول الفصيل ) ونحوهما . مضافا إلى ما فيها من عدم كون المعنى المستفاد منها من قبيل الحكم كما هو كذلك في المفهوم نفيا واثباتا . ثانيها : انّه ظهر - من كون المفهوم من لوازم الخصوصية المأخوذة في الموضوع له - انّ دلالة اللفظ عليه من أقسام دلالة الالتزام ، لا المطابقة والتضمن عن بعض من كونه جزءا للموضوع له من جهة كون اللفظ موضوعا للمعنيين ايجابية وسلبية . فالدلالة عليه بالتضمن ، فيه : انّه لا أولوية لأحدهما يسمى منطوقا والآخر مفهوما ، فلا بد ان يكون كل منهما منطوقا وليس كذلك . ثالثها : انّه ظهر انّ المفهوم هو التابع للخصوصية في الموضوع له ، غير